قوله ( إن شاء قبل الحنث ، وإن شاء بعده ) . هذا المذهب بلا ريب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم من الأصحاب .
[ ص: 43 ] وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال في الواضح على رواية حنثه بعزمه على مخالفة يمينه بنيته : لا يجوز . بل لا يصح . وفيه رواية : لا يجوز
التكفير قبل الحنث بالصوم ; لأنه تقديم عبادة كالصلاة . واختار
ابن الجوزي في التحقيق : أنه لا يجوز كحنث محرم في وجه . وأما الظهار وما في حكمه : فلا يجوز له فعل ذلك إلا بعد الكفارة ، على ما مضى في بابه . فوائد
إحداها : حيث قلنا بالجواز : فالتقديم والتأخير سواء في الفضيلة . على الصحيح من المذهب . قال في القواعد الأصولية وغيره : هذا المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه :
التكفير بعد الحنث أفضل . وقاله
ابن أبي موسى .
قلت : وهو الصواب . للخروج من الخلاف . وعورض بتعجيل النفع للفقراء . ونقل
ابن هانئ : قبله أفضل . ونقل
ابن منصور : تقدم الكفارة واجبة . فله أن يقدمها قبل الحنث . لا تكون أكثر من الزكاة . الثانية : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن التخيير جار ، إن كان الحنث حراما وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وكثير من الأصحاب وهو أحد الوجهين .
[ ص: 44 ] والوجه الثاني : لا يجزئه التكفير قبل الحنث . قدمه في الرعاية الكبرى . وأطلقهما
الزركشي . وتقدم قريبا . الثالثة : الكفارة قبل الحنث محللة لليمين للنص . الرابعة : لو
كفر بالصوم قبل الحنث لفقره ، ثم حنث وهو موسر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح ، وغيرهما : لا يجزئه ; لأنا تبينا أن الواجب غير ما أتى به . قال في القاعدة الخامسة : وإطلاق الأكثر مخالف لذلك ; لأنه كان فرضه في الظاهر . الخامسة : نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله على وجوب كفارة اليمين والنذر على الفور إذا حنث . وهو الصحيح من المذهب . وقيل : لا يجبان على الفور . قال ذلك
ابن تميم ، والقواعد الأصولية ، وغيرهما . وتقدم ذلك في أول " باب إخراج الزكاة "