صفحة جزء
قوله ( ومن نصفه حر : فحكمه في الكفارة حكم الأحرار ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، ونصراه ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا يكفر بالمال

التالي السابق


الخدمات العلمية