قوله ( وإن
حلف ليقضينه حقه غدا . فقضاه قبله : لم يحنث ) إذا قضاه قبل الغد لم يحنث ، إذا قصد أن لا يجاوزه قولا واحدا . وكذا لا يحنث أيضا إذا كان السبب يقتضيه ، وإلا حنث . على الصحيح من المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، وغيره وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه : لا يحنث ، ولو كان السبب لا يقتضيه أيضا . وتقدم كلام
الزركشي ونقله .
فائدة : مثل ذلك في الحكم : لو
حلف " لآكلن شيئا غدا " أو " لأبيعنه " أو " لأفعلنه " .
[ ص: 54 ] فأما إن
حلف " لأقضينه حقه غدا " وقصد مطله ، فقضاه قبله : حنث