قوله ( وإن
دعي إلى غداء ، فحلف لا يتغدى : اختصت يمينه به إذا قصده ) . وهذا المذهب . قال في الفروع : لم يحنث بغيره . على الأصح . وجزم به في المغني ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، والشرح ، والوجيز ، وشرح
ابن منجا ، وغيرهم . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الكفاية .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحنث