صفحة جزء
قوله ( وإن حلف " لا يشرب له الماء من العطش " يقصد قطع المنة ) أو كان السبب قطع المنة . ( حنث بأكل خبزه ، واستعارة دابته وكل ما فيه المنة ) . وهذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وذكر ابن عقيل : لا أقل ، كقعوده في ضوء ناره

التالي السابق


الخدمات العلمية