قوله ( وإن
حلف " لا يشرب له الماء من العطش " يقصد قطع المنة ) أو كان السبب قطع المنة . ( حنث بأكل خبزه ، واستعارة دابته وكل ما فيه المنة ) . وهذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا أقل ، كقعوده في ضوء ناره