قوله ( وإن
حلف لعامل : لا يخرج إلا بإذنه فعزل ، أو على زوجته فطلقها ، أو على عبده فأعتقه ونحوه . يريد ما دام كذلك
[ ص: 56 ] انحلت يمينه . وإن لم تكن له نية : انحلت يمينه أيضا . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . لأن الحال تصرف اليمين إليه ) . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : هذا أولى . لأن السبب يدل على النية فصار كالمنوي سواء . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا ، في موضع آخر : أن السبب إذا كان يقتضي التعميم ، عممناها به . وإن اقتضى الخصوص مثل من نذر لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه . فزال الظلم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : النذر يوفى به . قال في الفروع : ومع السبب فيه روايتان . ونصه : يحنث . وتقدم كلام
الزركشي ، وصاحب القواعد . وقال في المغني ، والشرح : وإن لم يكن له فيه نية ، فكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : يقتضي روايتين ، وذكراه