قوله ( وإن
حلف " لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي " فعزل : انحلت يمينه ، إن نوى ما دام قاضيا ) . قال
ابن نصر الله في حواشيه على الفروع : قوله " انحلت يمينه " فيه نظر ; لأن المذهب عود الصفة . فيحمل على أنه نوى تلك الولاية . وذلك النكاح ونحوه . انتهى . وقوله ( وإن لم ينو : احتمل وجهين ) . وهما روايتان . وهما كالوجهين المتقدمين في المسألة التي قبلها . أحدهما : تنحل يمينه . صححه التصحيح . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . وظاهر ما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أولا .
[ ص: 57 ] والوجه الثاني : لا تنحل يمينه . قال في الفروع : ونصه يحنث . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قياس المذهب : لا تنحل يمينه . وتقدم كلام
الزركشي ، وصاحب القواعد . لأن هذه المسائل من جملة القاعدة . وقال في الترغيب : إن كان السبب أو القرائن تقتضي حالة الولاية : اختص بها . وإن كانت تقتضي الرفع إليه بعينه مثل أن يكون مرتكب المنكر قرابة الوالي مثلا وقصد إعلامه بذلك لأجل قرابته : تناول اليمين حال الولاية والعزل . وإلا فوجهان . فعلى الوجه الأول : لو رأى المنكر في ولايته فأمكنه رفعه ، فلم يرفعه إليه حتى عزل : لم يبر برفعه إليه في حال عزله . وهل يحنث بعزله ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع . أحدهما : يحنث بعزله .
قلت : وهو أولى . والوجه الثاني : لا يحنث بعزله . وإن مات قبل إمكان رفعه إليه : حنث أيضا على الصحيح . قدمه في المغني ، والشرح . وقيل : لا يحنث . وهو احتمال في المغني ، والشرح .
قلت : وهو أولى . وأطلقهما في الفروع .
[ ص: 58 ] وأما على الوجه الثاني وهو كون يمينه لا تنحل في أصل المسألة ، لو رفعه إليه بعد عزله بر بذلك .
فائدة : إذا لم يعين الوالي إذن ، ففي تعيينه وجهان في الترغيب . للتردد بين تعيين العهد والجنس . وتابعه في الفروع . وقال في الترغيب أيضا : لو علم به بعد علمه ، فقيل : فات البر كما لو رآه معه . وقيل : لا لإمكان صورة الرفع . فعلى الأول : هو كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضينه . وفيه وجهان . وكذا قوله جوابا لقولها " تزوجت علي " " كل امرأة لي طالق " تطلق على نصه . وقطع به جماعة ، أخذا بالأعم من لفظ وسبب . قوله ( فإن عدم ذلك ) يعني : النية ، وسبب اليمين ، وما هيجها ( رجع إلى التعيين ) هذا المذهب . جزم به هنا في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والوجيز ، ومنتخب
الأدمي البغدادي . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، وغيرهم . وصححه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : يقدم الاسم شرعا أو عرفا أو لغة على التعيين . وقال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة : فإن عدم النية والسبب رجعنا إلى ما يتناوله الاسم . فإن اجتمع الاسم والتعيين ، أو الصفة والتعيين : غلبنا التعيين . فإن اجتمع الاسم والعرف ، فقال في المذهب ، والخلاصة : فأيهما يغلب ؟ فيه وجهان
[ ص: 59 ] قال في الهداية : فقد اختلف أصحابنا . فتارة غلبوا الاسم . وتارة غلبوا العرف . قال في الفروع : وذكر
يوسف بن الجوزي النية ، ثم السبب ، ثم مقتضى لفظه عرفا ، ثم لغة . انتهى .
وقال في المذهب الأحمد : النية ، ثم السبب ، ثم التعيين ، ثم إلى ما يتناوله الاسم . وإن كان للفظ عرف غالب ، حمل كلام الحالف عليه