الثانية : حكم
الطهارة من الإناء المغصوب حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة ، خلافا ومذهبا . وعدم الصحة منه من مفردات المذهب . قال
ناظم المفردات ، وغيره : وكذا لو
اشترى إناء بثمن محرم . قوله ( إلا أن
تكون الضبة يسيرة من الفضة ) . استثنى للإباحة مسألة واحدة . لكن بشروط . منها : أن تكون ضبة ، وأن تكون يسيرة ، وأن تكون لحاجة . ولم يستثنها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . لكن في كلامه أومأ إليها ، وأن تكون من الفضة . ولا خلاف في جواز ذلك ، بل هو إجماع
[ ص: 82 ] بهذه الشروط . ولا يكره على الصحيح من المذهب . وقيل : يكره . وأما
ما يباح من الفضة والذهب : فيأتي بيانه في باب زكاة الأثمان .
فائدة : في " الضبة " أربع مسائل ، كلها داخلة في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المستثنى والمستثنى منه : يسيرة بالشروط المتقدمة ، فتباح . وكثيرة لغير حاجة . فلا تباح مطلقا على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب ، وجزم به . واختار
الشيخ تقي الدين الإباحة إذا كانت أقل مما هي فيه . وكثيرة لحاجة ، فلا تباح على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور ، وهو ظاهر المحرر ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، قال
الزركشي : هذا المذهب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والهادي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف هنا ، وفروع
أبي الحسين ، وخصال
ابن البنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ،
وابن منجا في شرحهما ، والخلاصة ، والنظم ، وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، ومجمع البحرين ،
وابن عبيدان ،
والشيخ تقي الدين في شرح العمدة ، وغيرهم . وقيل : لا يحرم ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وهو مقتضى اختيار
الشيخ تقي الدين بطريق الأولى . وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم . ويسيرة لحاجة . فلا تباح على الصحيح من المذهب نص عليه ، وقطع به في الهداية وفروع
أبي الحسين ، وخصال
ابن البنا ، والخلاصة ، وغيرهم ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .
وابن عبيدان ، ومجمع البحرين ، والحاوي الكبير ،
والشيخ تقي الدين في شرح العمدة وغيرهم ، وهو ظاهر كلامه في المذهب ، وإدراك الغاية ، والوجيز ، والتلخيص ، والبلغة ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم . قال في التلخيص ، والبلغة : وإن كان
التضبيب بالفضة وكان يسيرا على قدر حاجة الكسر فمباح . قال
الناظم : وهو الأقوى قال في تجريد العناية : لا تباح اليسيرة لزينة في الأظهر . وقيل : لا يحرم ، اختاره جماعة من الأصحاب . قاله
الزركشي ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
[ ص: 83 ] والشيخ تقي الدين . قال في الفائق : وتباح اليسيرة لغيرها في المنصوص وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ،
وابن منجا في شرحه ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المستثنى . وأطلقهما في الفروع ، والمحرر ، والمغني ، والكافي ، والشرح ،
وابن تميم . فقال : في اليسير لغير حاجة ، أو لحاجة أوجه : التحريم ، والكراهة ، والإباحة . وقيل : فرق بين الحلقة ونحوها وغير ذلك . فيحرم في الحلقة ونحوها ، دون غيرها ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا في بعض كتبه . وتقدم النص في الحلقة .
تنبيه : فعلى القول بعدم التحريم : يباح على الصحيح من المذهب اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وجزم به صاحب المستوعب ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في الكافي ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يكره ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه .