قوله (
وقدر الإجزاء الانحناء ، بحيث يمكنه مس ركبتيه ) مراده : إذا كان الراكع من أوسط الناس وقدره من غيره ، وهذا المذهب
[ ص: 60 ] وجزم به الجمهور . منهم : صاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاوي ، وإدراك الغاية ، والفائق ، والمحرر ، وغيرهم . وصرح جماعة بأن يمس ركبتيه بكفيه ، منهم
الآمدي ،
وابن البنا ، وصاحب التلخيص قال في الوسيلة : نص عليه قال في مجمع البحرين : واختلف كلام الأصحاب في قدر الإجزاء فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ يعني به المصنف في المقنع ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ،
وابن الزاغوني ،
وابن الجوزي : أنه بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه . فيصدق برءوس أصابعه قال : والصحيح ما صرح به
الآمدي ،
وابن البنا في العقود : أنه قدر ما يمكنه من أخذ ركبتيه بكفيه في حق أوساط الناس ، أو قدره من غيرهم . وقال في الرعاية : في أقل من ذلك احتمالان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وضابط الإجزاء الذي لا يختلف : أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل .