قوله ( فإذا
حلف " لا يدخل دار فلان هذه " فدخلها . وقد صارت فضاء ، أو حماما ، أو مسجدا ، أو باعها . أو " لا لبست هذا القميص فجعله سراويل ، أو رداء ، أو عمامة ولبسه . أو " لا كلمت هذا الصبي " فصار شيخا ، أو " امرأة فلان " أو " صديقه فلانا " أو " غلامه سعدا " فطلقت الزوجة ، وزالت الصداقة ، وعتق العبد ، وكلمهم . أو " لا أكلت لحم هذا الحمل " فصار كبشا ، أو " لا أكلت هذا الرطب " فصار تمرا أو دبسا ) نص عليه ( أو خلا أو " لا أكلت هذا اللبن " فتغير ، أو عمل منه شيء فأكله : حنث في ذلك كله ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال
الزركشي : اختاره عامة الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وهو أصح قال في الفروع بعد أن ذكر ذلك كله وغيره : إذا فعل ذلك ، ولا نية ولا سبب : حنث . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم .
[ ص: 60 ] ويحتمل أن لا يحنث . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح : أنه لو
حلف " لا أكلت هذه البيضة " فصارت فرخا ، أو " لا أكلت هذه الحنطة " فصارت زرعا ، فأكله : أنه لا يحنث . قالا : وعلى قياسه لو حلف " لا شربت هذا الخمر " فصار خلا . فاستثنوا هذه المسائل من أصل هذه القاعدة . قال
الزركشي : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : أنه طرد القول حتى في البيضة والزرع . قال
الزركشي : ولعله أظهر .
قلت : وهو المذهب كما تقدم .
فائدة : لو
حلف " لا يدخل دار فلان " ولم يقل " هذه " أو " لا أكلت التمر الحديث " فعتق ، أو " الرجل الصحيح " فمرض ، أو " لا دخلت هذه السفينة " فنقضت ثم أعيدت ففعل : حنث بلا نزاع في ذلك ، إلا أن في السفينة احتمالا بعدم الحنث . وقوله ( فإن عدم ذلك ) يعني : النية ، وسبب اليمين ، وما هيجها والتعيين ( رجعنا إلى ما يتناوله الاسم ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والوجيز ، ومنتخب
الأدمي وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعايتين . وصححه في المحرر ، والنظم ، والحاوي ، وغيرهم . وقيل : يقدم ما يتناوله الاسم على التعيين ، وتقدم ذلك .
[ ص: 61 ] وتقدم كلام
يوسف بن الجوزي : فإنه يقدم النية ، ثم السبب ، ثم مقتضى لفظه عرفا ، ثم لغة .
فائدة : الاسم يتناول العرفي ، والشرعي ، واللغوي . فيقدم اللفظ الشرعي والعرفي على اللغوي . على الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر ، والنظم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : عكسه . وقال
ابن عبدوس في تذكرته : يقدم الاسم عرفا ، ثم شرعا ، ثم لغة . فأفادنا تقديم العرفي على الشرعي . وقدم ولد
ابن الجوزي العرف ثم اللغة كما تقدم