قوله (
واليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي . وتتناول الصحيح منه . فإذا
حلف لا يبيع . فباع بيعا فاسدا ، أو لا ينكح ، فنكح نكاحا فاسدا : لم يحنث ) هذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وفي الوجيز ، وشرح
ابن منجا ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال
الزركشي : هذا المشهور والمختار من الأوجه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحنث في البيع وحده . وقيل : يحنث في بيع ونكاح مختلف فيه . واختاره
ابن أبي موسى .
[ ص: 62 ] تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : أنه يحنث إذا باع بيعا صحيحا بشرط الخيار . وهو كذلك . وهو المذهب مطلقا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : لو باع بشرط الخيار ، هل يحنث ؟ ينبني على نقل الملك وعدمه . وأنكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد عليه . ذكره في القاعدة السابعة والخمسين .
فائدة : لو
حلف لا يحج ، فحج حجا فاسدا : حنث . قاله في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم .