قوله ( إلا أن يضيف اليمين إلى شيء لا يتصور فيه الصحة ، مثل أن
يحلف لا يبيع الخمر أو الحر : فيحنث بصورة البيع ) . هذا المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن منجا في شرحه : هذا أولى . قال في الفروع : حنث في الأصح . وصححه في المحرر ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : لا يحنث مطلقا . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيمن
قال لامرأته " إن سرقت مني شيئا وبعتنيه فأنت طالق " ففعلت : لم تطلق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا : لو
قال " إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق " فوجد : لم تطلق .
[ ص: 63 ] فائدتان إحداهما : الشراء مثل البيع في ذلك . على الصحيح من المذهب . وخالف في عيون المسائل في " سرقت مني شيئا وبعتنيه " كما لو
حلف : لا يبيع ، فباع بيعا فاسدا