صفحة جزء
قوله ( إلا أن يضيف اليمين إلى شيء لا يتصور فيه الصحة ، مثل أن يحلف لا يبيع الخمر أو الحر : فيحنث بصورة البيع ) . هذا المذهب . قال المصنف ، والشارح ، وابن منجا في شرحه : هذا أولى . قال في الفروع : حنث في الأصح . وصححه في المحرر ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : لا يحنث مطلقا . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وذكر القاضي فيمن قال لامرأته " إن سرقت مني شيئا وبعتنيه فأنت طالق " ففعلت : لم تطلق . وقال القاضي أيضا : لو قال " إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق " فوجد : لم تطلق .

[ ص: 63 ] فائدتان إحداهما : الشراء مثل البيع في ذلك . على الصحيح من المذهب . وخالف في عيون المسائل في " سرقت مني شيئا وبعتنيه " كما لو حلف : لا يبيع ، فباع بيعا فاسدا

التالي السابق


الخدمات العلمية