صفحة جزء
الثانية : لو حلف " لا تسريت " فوطئ جاريته : حنث . ذكره أبو الخطاب كحلفه لا يطأ . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . وجزم به في المنور ، وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وقال القاضي : لا يحنث حتى ينزل ، فحلا كان أو خصيا . ونقل ابن منصور : إن حلف وليست في ملكه : حنث بالوطء . وإن حلف وقد ملكها : حنث بالوطء ، بشرط أن لا يعزل . قاله في الفروع ، وغيره . وعنه : إن عزل لم يحنث . وعنه : في مملوكة وقت حلفه . انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية