الثانية : لو
حلف " لا تسريت " فوطئ جاريته : حنث . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب كحلفه لا يطأ . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . وجزم به في المنور ، وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يحنث حتى ينزل ، فحلا كان أو خصيا . ونقل
ابن منصور : إن حلف وليست في ملكه : حنث بالوطء . وإن حلف وقد ملكها : حنث بالوطء ، بشرط أن لا يعزل . قاله في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن عزل لم يحنث .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في مملوكة وقت حلفه . انتهى