قوله : ( وإن
حلف لا يصوم : لم يحنث حتى يصوم يوما ) . هذا أحد الوجوه . وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب ، والشرح ، وشرح
ابن منجا . وقدمه في الرعايتين . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في محرره . وجزم به في الهداية ، والخلاصة . وقيل : يحنث بالشروع الصحيح . وهو المذهب .
[ ص: 64 ] اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في النظم ، والفروع ، وقال : قاله الأصحاب . وقيل : يحنث بالشروع الصحيح إن قلنا : يحنث بفعل بعض المحلوف . فائدتان
إحداهما : لو حلف لا يصوم صوما : لم يحنث حتى يصوم يوما . بلا نزاع .
الثانية : لو
حلف لا يحج : حنث بإحرامه . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يحنث إلا بفراغه من أركانه