الثالثة : قوله ( وإن
حلف " لا يهب زيدا شيئا ولا يوصي له ، ولا يتصدق عليه " ففعل ، ولم يقبل زيد : حنث ) . بلا نزاع أعلمه . لكن قال في الموجز ، والتبصرة ، والمستوعب : مثله في البيع . قاله في الفروع .
[ ص: 66 ] والذي رأيته في المستوعب : فإن حلف لا يبيع . فباع ، ولم يقبل المشتري : لم يحنث . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي مثل قول صاحب الموجز ، والتبصرة : في " إن بعتك فأنت حر " . وقال في الترغيب : إن قال لآخر " إن اشتريته فهو حر " فاشتراه : عتق من بائعه سابقا للقبول . وجزم في النظم ، وغيره : أنه إذا
حلف " لا يبيع ، ولا يؤجر ، ولا يزوج " فأوجب ، ولم يقبل الآخر : أنه لا يحنث