قوله ( وإن
حلف " لا يهبه " فتصدق عليه : حنث ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وقدماه . وصححه في الخلاصة . وجزم به في الوجيز . قال في تصحيح المحرر : هذا المذهب . وقيل : لا يحنث . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية .
[ ص: 67 ] وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به
الأدمي في منتخبه . وأطلقهما في المذهب ، والفروع ، والحاوي الصغير ، والرعايتين .
تنبيه : محل الخلاف في صدقة التطوع . أما الصدقة الواجبة ، والنذر ، والكفارة ، والضيافة الواجبة : فلا يحنث . قولا واحدا . قوله ( وإن أعاره لم يحنث ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في الكافي ، وغيره . وصححه في المغني ، وغيره . وقيل : يحنث . قدمه في الهداية . وهو ظاهر ما قدمه في المحرر . وصححه في الخلاصة . وأطلقهما في الفروع ، والمذهب ، والحاوي ، والرعايتين ، والنظم . قوله ( وإن وقف عليه : حنث ) وهو المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم .
[ ص: 68 ] وصححه في الخلاصة ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . وقيل : لا يحنث . كصدقة واجبة ، ونذر ، وكفارة ، وتضييفه ، وإبرائه . قوله ( وإن أوصى له : لم يحنث ) . بلا نزاع أعلمه . قوله ( وإن باعه وحاباه : حنث ) . وهو المذهب . صححه في الخلاصة . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي . وقدمه في الهداية . ويحتمل أن لا يحنث . وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب في الهداية . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور . وأطلقهما في المذهب ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والحاوي الصغير والرعايتين ، والنظم .
فائدة : لو أهدى إليه : حنث على الصحيح من المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا يحنث