قوله ( وإذا
حلف " لا يأكل اللحم " فأكل الشحم ، أو المخ أو الكبد ، أو الطحال ، أو القلب ، أو الكرش ، أو المصران أو الألية ، أو الدماغ ، أو القانصة : لم يحنث ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .
[ ص: 69 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحنث بأكل الشحم الذي على الظهر والجنب . وفي تضاعيف اللحم ، وهو لحم . ولا يحنث بأكله من حلف " لا يأكل شحما " على ما يأتي . وكذلك الحكم في أنه لا يحنث بأكله الكلية ، والكارع . فلا يحنث في ذلك كله ، إلا أن ينوي اجتناب الدسم . فإذا نوى ذلك حنث .
تنبيه : ظاهر كلامه : أنه لو أكل لحم الرأس ، أو لحما لا يؤكل : أنه يحنث . وهو أحد الوجهين . وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والنظم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يحنث بأكل لحم الخد . قال
الزركشي : وهو مناقض لاختياره في الهداية . فيما إذا حلف " لا يأكل رأسا " لم يحنث إلا بأكل رأس جرت العادة بأكله منفردا . فغلب العرف . قال في الخلاصة : يحنث بأكل لحم الرأس في الأصح . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي في أكل لحم لا يؤكل . قال
الزركشي : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أنه يحنث بأكل كل لحم . فتدخل اللحوم المحرمة ، كلحم الخنزير ونحوه . وهو أشهر الوجهين . وبه قطع
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد . انتهى . وجزم
ابن عبدوس في تذكرته : أنه يحنث بلحم الرأس وبلحم غير مأكول . قال في المذهب : حنث بأكل الرأس في ظاهر المذهب . والوجه الثاني : لا يحنث حتى ينويه . قال
الزركشي : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أنه لا يحنث بأكل خد الرأس . وحكي عن
ابن أبي موسى في ذلك كله .
[ ص: 70 ] ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح ، وقالا : لو أكل اللسان احتمل وجهين . وأطلقهما في النظم ، والرعايتين ، والفروع . قال
الزركشي : لا يحنث بأكل اللسان على أظهر الاحتمالين . وقال في الكافي : لو حلف " لا يأكل لحما " تناولت يمينه أكل اللحم المحرم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا يحنث بأكل رأس لم تجر العادة بأكله منفردا . وقال في المغني : إن أكل رأسا أو كارعا ، فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : ما يدل على أنه لا يحنث . وقدمه في الشرح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لأن اسم " اللحم " لا يتناول الرءوس والكوارع ويأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الفصل الآتي " إذا حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا " . قوله ( وإن أكل المرق : لم يحنث ) هذا الصحيح من المذهب . قال في الفروع : لم يحنث في الأصح . وصححه
ابن منجا في شرحه . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . قال
الزركشي : وهو الصواب . وجزم به في المحرر ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . قال في المذهب : هذا ظاهر المذهب . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح " لا يعجبني ; لأن طعم اللحم قد يوجد في المرق " .
[ ص: 71 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : هذا على سبيل الورع . قال : والأقوى لا يحنث . انتهى . وقال
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي : يحنث . قال
الزركشي : فناقض
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وأطلقهما في الرعايتين ، والنظم