قوله ( وإن
حلف " لا يأكل الشحم " فأكل شحم الظهر : حنث ) . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب . ومال إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . قال
الزركشي : هو اختيار أكثر الأصحاب :
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، وشرح
ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : لا يحنث . اختاره
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . وقال : الشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلى ، أو غيره . قال
الزركشي : وهو الصواب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا : وإن أكل من كل شيء من الشاة من لحمها الأحمر والأبيض ، والألية ، والكبد ، والطحال ، والقلب فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا يعني به
ابن حامد لا يحنث ; لأن اسم " الشحم " لا يقع عليه . قال في الفروع : وهل بياض اللحم كسمين ظهر وجنب وسنام لحم أو شحم ؟ فيه وجهان . وأطلق الوجهين في أصل المسألة في النظم .
[ ص: 72 ] فائدة : لو حلف " لا يأكل شحما " حنث بأكل الألية لا اللحم الأحمر . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ومن وافقه : ليست الألية شحما ولا لحما . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : يحنث بأكل اللحم الأحمر . وقال غيره من الأصحاب : لا يحنث . وهو المذهب كما تقدم . وتأتي مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف