قوله ( وإن
حلف " لا يأكل لبنا " فأكل زبدا ، أو سمنا ، أو كشكا ، أو مصلا ، أو جنبا : لم يحنث ) . وكذا لو أكل أقطا ، وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه في أكل الزبد . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والمنور ، وتذكرة
ابن عبدوس ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحتمل أن يقال في الزبد : إن ظهر فيه لبن ، حنث بأكله . وإلا فلا . كما لو حلف " لا يأكل سمنا " فأكل خبيصا فيه سمن . وهو ظاهر ما جزم به في الفروع . وهو ظاهر ما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره في قوله " إذا حلف لا يأكل " فأكله مستهلكا في غيره . وقال في الرعايتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن أكل الجبن ، أو الأقط ، أو الزبد : حنث .