قوله ( وإن
حلف على الزبد والسمن ، فأكل لبنا : لم يحنث ) . وهو المذهب .
[ ص: 73 ] وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمحرر ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي . وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في شرح
ابن منجا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : إن أكل لبنا لم يظهر فيه الزبد : لم يحنث وإن كان الزبد فيه ظاهرا : حنث . وهو ظاهر ما جزم به في الفروع . قال في الرعاية الكبرى : فأكل حليبا أو مخيضا أو جامدا لم يظهر زبده : لم يحنث .
فائدة : لو
حلف " لا يأكل زبدا " فأكل سمنا : لم يحنث . وفي عكسه وجهان . قاله في الرعايتين . وجزم في الكافي : أنه لا يحنث أيضا