قوله ( وإن
حلف على الفاكهة . فأكل من ثمر الشجر كالجوز ، واللوز ، والرمان : حنث ) . إن أكل من ثمر الشجر رطبا : حنث بلا نزاع . وإن أكل منه يابسا كحب الصنوبر ، والعناب ، والزبيب ، والتمر ، والتين ، والمشمش اليابس ، والإجاص ، ونحوه : حنث . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : هذا الأصح . وصححه في النظم . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والحاوي ، والرعايتين ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم .
[ ص: 74 ] وقدمه في المغني ، والشرح . وقيل : لا يحنث بأكل ذلك . وهو احتمال في المغني والشرح كالحبوب . فائدتان إحداهما : الزيتون ليس من الفاكهة . وكذلك البلوط وسائر ثمر الشجر البري الذي يستطاب ، كالزعرور الأحمر ، وثمر القيقب ، والعفص ، وحب الآس ، ونحوه . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . ووجه في الفروع وجها في الزيتون ، والبلوط ، والزعرور أنه فاكهة . قلت . وحب الآس والقيقب كذلك . والبطم : ليس بفاكهة . على الصحيح من المذهب . ويحتمل أنه منها . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . الثانية : " الثمرة " تطلق على الرطبة واليابسة شرعا ولغة . قاله في الفروع . قال : وهذا معنى قولهم في السرقة منها وغيره . وفي طريقة لبعض الأصحاب في السلم : اسم " الثمرة " إذا أطلق للرطبة . ولهذا لو أمر وكيله بشراء ثمرة ، فاشترى ثمرة يابسة : لم تلزمه . وكذا في عيون المسائل ، وغيرها : الثمر اسم للرطب . وقوله ( وإن أكل البطيخ : حنث ) هذا المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم .
[ ص: 75 ] ويحتمل أن لا يحنث . وهما وجهان مطلقان في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
فائدة : قوله ( ولا يحنث بأكل القثاء والخيار ) بلا نزاع . وكذا لا يحنث بأكل القرع والباذنجان ; لأنهما من الخضر . وكذا لا يحنث بأكل ما يكون في الأرض ، كالجزر ، واللفت ، والفجل ، والقلقاس ، والسوطل ، ونحوه