الثانية : لو
حلف " لا يأكل قوتا " حنث بأكل خبز وتمر وتين ولحم ولبن ونحوه . على الصحيح من المذهب مطلقا . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . قال في الرعاية الكبرى : والقوت ما تبقى معه البنية ، كخبز وتمر وزبيب ولبن ونحو ذلك . وكذا قال في النظم . قال في تجريد العناية : لا يختص بقوت بلده في الأظهر . انتهى . ويحتمل أن لا يحنث إلا بما يقتاته أهل بلده . وإن أكل سويقا أو استف دقيقا ، أو حبا يقتات بخبزه : حنث . على الصحيح من المذهب . ويحتمل أن لا يحنث بأكل الحب . وإن أكل عنبا أو حصرما أو خلا : لم يحنث . الثالثة : قال في الفروع : و ( العيش ) يتوجه فيه عرفا الخبز . وفي اللغة : العيش للحياة . فيتوجه ما يعيش به . فيكون كالطعام . انتهى .