الرابعة : قوله ( وإن
حلف " لا يلبس شيئا " فلبس ثوبا أو درعا ، [ ص: 78 ] أو جوشنا أو خفا أو نعلا : حنث ) بلا نزاع . وإن حلف " لا يلبس ثوبا " حنث كيفما لبسه . ولو تعمم به . ولو ارتدى بسراويل أو ائتزر بقميص لإبطيه وتركه على رأسه ، ولا بنومه عليه . وإن تدثر به فوجهان وأطلقهما في الفروع . جزم
ابن عبدوس في تذكرته بعدم الحنث . وإن قال " قميصا " فائتزر : لم يحنث . وإن ارتدى فوجهان . وأطلقهما في الفروع . جزم في المغني أنه يحنث . وهو ظاهر الرعاية . وإن
حلف " لا يلبس قلنسوة " فلبسها في رجله : لم يحنث لأنه عبث وسفه .