الخامسة : قوله ( وإن
حلف " لا يلبس حليا " فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر : حنث ) بلا نزاع . ويحنث أيضا بلبس خاتم في غير الخنصر وجها واحدا . ووجه في الفروع : عدم الحنث .
قلت : وهو الصواب في لبس الوسطى والسبابة والإبهام . فأما في الخنصر : فلا نزاع فيه .
السادسة : قوله ( وإن لبس عقيقا أو سبجا : لم يحنث ) بلا نزاع .
قلت : لو قيل بحنثه بلبسه العقيق : لما كان بعيدا . ولا يحنث أيضا بلبس الحرير مطلقا . على الصحيح من المذهب . وقال في الوسيلة : تحنث المرأة بلبس الحرير . قوله ( وإن لبس الدراهم والدنانير في مرسلة ، فعلى وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة
[ ص: 79 ] والهادي ، والمغني ، والبلغة ، والمحرر ، وشرح
ابن منجا ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وتجريد العناية ، وغيرهم .
أحدهما : لا يحنث بلبسه . وهو ظاهر ما جزم به في الكافي . فإنه ذكر ما يحنث به من ذلك ، ولم يذكرهما . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي .
والثاني : يحنث بلبسه ، وهو من الحلي . اختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور .
قلت : وهو الصواب . قال في الإرشاد : لو لبس ذهبا أو لؤلؤا وحده : حنث . وقال بعض الأصحاب : محل الخلاف إذا كانا مفردين . فوائد
الأولى : في لبسه منطقة محلاة وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . أحدهما : هي من الحلي . اختاره
ابن عبدوس في تذكرته .
قلت : وهو الصواب . والوجه الثاني : ليست من الحلي . فلا يحنث بلبسها .
قلت : ويحتمل أن يرجع في ذلك إلى العرف ، وعادة من يلبسها هي والدراهم والدنانير