[ ص: 80 ] الثانية قوله ( وإن
حلف " لا يركب دابة فلان ، ولا يلبس ثوبه ، ولا يدخل داره " فركب دابة عبده ، ولبس ثوبه ، ودخل داره ، أو فعل ذلك فيما استأجره فلان : حنث ) بلا نزاع . لكن لو دخل دارا استعارها السيد : لم يحنث . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحنث بدخول الدار المستعارة . ولو ركب دابة استعارها : لم يحنث قولا واحدا . كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف