الثالثة : لو
حلف " لا يدخل مسكنه " حنث بدخول ما استأجره أو استعاره للسكنى . وفي حنثه بدخول مغصوب ، أو في دار له لكنها لغير السكنى : وجهان وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب أنه لا يحنث بدخول الدار المغصوبة . وقال في الترغيب والبلغة : والأقوى إن كانت سكنه مرة : حنث . وظاهر المغني : أنه يحنث بدخول الدار المغصوبة . وجزم به
الناظم . وقال في الرعاية الكبرى : وإن قال " لا أسكن مسكنه " ففيما لا يسكنه من ملك ، أو يسكنه بغصب : فيه وجهان . ويحنث بسكنى ما سكنه منه بغصب .