قوله ( وإن
حلف " لا يكلمه حينا " فذلك ستة أشهر . نص عليه ) . وهو المذهب مطلقا . نص عليه . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الإرشاد ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . قال
الزركشي : نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، والأصحاب . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . وقيل : إن عرفه فللأبد ، كالدهر والعمر . وقال في الفروع : ويتوجه أقل زمن .
تنبيه : محل الخلاف : إذا أطلق ، ولم ينو شيئا . قوله ( وإن قال " زمنا ، أو دهرا ، أو بعيدا ، أو مليا " رجع إلى أقل ما يتناوله اللفظ ) . وكذا " طويلا " وهذا الصحيح من المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وغيره . وجزم به في الوجيز . وقدمه في النظم ، والفروع .
[ ص: 85 ] وقدمه في الرعاية الكبرى في " بعيد " و " ملي " و " طويل " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذه الألفاظ كلها ، مثل " الحين " إلا " بعيدا " أو " مليا " فإنه على أكثر من شهر . وقدمه في الرعايتين في " زمن " و " دهر " . وجزم به في المنور . وعند
ابن أبي موسى : إذا حلف لا يكلمه زمانا : لم يكلمه ثلاثة أشهر . قوله ( وإن قال " عمرا " احتمل ذلك ) . يعني : أنه كزمن ، ودهر ، وبعيد ، وملي . وهو الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وجزم به في الرعايتين ، والحاوي . واحتمل أن يكون أربعين عاما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا قول حسن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو مثل " حين " كما تقدم . وجزم به في الوجيز . قوله ( وإن قال : الأبد والدهر ) يعني : معرفا بالألف واللام . فذلك على الزمان كله . وكذا " العمر " على الصحيح من المذهب . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم . وقدمه في الفروع ، والرعايتين . وقيل : إن " العمر " كالحين . وقيل : أربعون سنة .
فائدة :
" الزمان " كالحين . على الصحيح من المذهب .
[ ص: 86 ] اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب . وقدمه في النظم ، والفروع ، والرعايتين . واختار جماعة أنه على الزمان كله . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في محرره . وحكي عن
ابن أبي موسى : أنه ثلاثة أشهر . وأما الذي قاله في الإرشاد : فإنما هو فيما إذا حلف لا يكلمه زمانا . فإنه لا يكلمه ثلاثة أشهر . قوله ( والحقب : ثمانون سنة ) وجزم به في الخلاصة ، والوجيز ، وشرح
ابن منجا . وصححه في تجريد العناية . قال في الهداية ، والمذهب : وأما " الحقب " فقيل : ثمانون سنة ، واقتصر عليه . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وقدمه في الرعايتين . وجزم به
الأدمي في منتخبه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو أدنى زمان . وقدم في الفروع : أن حقبا أقل زمان . وقيل : الحقب أربعون سنة . قال في الرعايتين ،
قلت : ويحتمل أنه كالعمر . وقيل : الحقب للأبد .
فائدة : لو قال " إلى الحول " فحول كامل لا تتمته . أومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . ذكره في الانتصار .
[ ص: 87 ] قوله ( والشهور : اثنا عشر شهرا ، عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ) . قال
الشارح : عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره وجزم به في الوجيز . وقدمه في تجريد العناية . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب : ثلاثة أشهر ، كالأشهر والأيام . وهو المذهب . قدمه في المحرر ، والفروع ، والحاوي الصغير ، والرعايتين . وجزم به
الأدمي في منتخبه . قوله ( والأيام : ثلاثة ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والوجيز ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، ومنتخب
الأدمي . وقدمه في الفروع . وقيل :
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي في مسألة أكثر الحيض اسم " الأيام " يلزم الثلاثة إلى العشرة لأنك تقول : أحد عشر يوما ، ولا تقول أياما . فلو تناول اسم " الأيام " ما زاد على العشرة حقيقة ، لما جاز نفيه ؟ فقال : قد بينا أن اسم " الأيام " يقع على ذلك . والأصل الحقيقة . يعني قوله تعالى {
وتلك الأيام نداولها بين الناس } {
بما أسلفتم في الأيام الخالية } {
فعدة من أيام أخر } . وقال
زفر بن الحارث :
وكنا حسبنا كل سوداء تمرة ليالي لاقينا جذاما وحميرا
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فدل أن " الأيام والليالي " لا تختص بالعشرة .