قوله ( وإن
حلف " لا يكلمه إلى حين الحصاد " انتهت يمينه بأوله ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . قال
ابن منجا ، وغيره : هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . ( ويحتمل أن يتناول جميع مدته ) . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وتقدم ما يشابه ذلك في الخيار في البيع . ويأتي نظيره في الإقرار . وهذه قاعدة كلية . ذكرها الأصحاب .