قوله ( وإن
حلف " لا مال له " وله مال غير زكوي ، أو دين على الناس : حنث ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وشرح
ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم .
[ ص: 89 ] وقدمه في الشرح ، والفروع . قال في القاعدة الحادية والعشرين بعد المائة ، قال الأصحاب : يحنث .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يحنث إلا بالنقد .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إذا نذر الصدقة بجميع ماله : إنما يتناول نذره الصامت من ماله . ذكرها
ابن أبي موسى . قال في الواضح : المال ما تناوله الناس عادة بعقد شرعي لطلب الربح مأخوذ من الميل من يد إلى يد ، ومن جانب إلى جانب . قال : والملك يختص الأعيان من الأموال . ولا يعم الدين . فعلى المذهب : لا يحنث باستئجاره عقارا أو غيره . وفي مغصوب عاجز عنه وضائع أيس منه : وجهان . وأطلقهما في الفروع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : فإن كان له مال مغصوب : حنث . وإن كان له مال ضائع : ففيه وجهان ، الحنث وعدمه . فإن ضاع على وجه قد أيس من عوده ، كالذي سقط في بحر : لم يحنث . ويحتمل أن لا يحنث في كل موضوع لا يقدر على أخذ ماله ، كالمجحود والمغصوب ، والدين الذي على غير مليء . انتهيا .
فائدة : لو تزوج لم يحنث ; لأن ما تملكه ليس بمال . وكذلك إن وجب له حق شفعة .