قوله ( وإن
حلف " لا يفعل شيئا " فوكل من يفعله : حنث ، إلا أن ينوي ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب .
[ ص: 90 ] ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وجزم به أكثرهم . منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
والناظم ،
وابن منجا ، وصاحب الوجيز ، والمنتخب ،
والزركشي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . قال في الانتصار وغيره : أقام الشرع أقوال الوكيل وأفعاله مقام الموكل في العقود وغيرها . قال في الترغيب : فلو
حلف " لا يكلم من اشتراه أو تزوجه زيد " حنث بفعل وكيله . نقل
ابن الحكم : إن حلف " لا يبيعه شيئا " فباع ممن يعلم أنه يشتريه للذي حلف عليه : حنث . وقال في الإرشاد : وإن حلف " لا يفعل شيئا " فأمر غيره بفعله : حنث . إلا أن تكون عادته جارية بمباشرة ذلك الفعل بنفسه ، ويقصد بيمينه أن لا يتولى هو فعله بنفسه . فأمر غيره بفعله : لم يحنث . قال في المفردات : إن حلف " ليفعلنه " فوكل ، وعادته فعله بنفسه : حنث وإلا فلا .
فائدة : لو توكل الحالف فيما حلف أن لا يفعله ، وكان عقدا فإن أضافه إلى موكله : لم يحنث . ولا بد في النكاح من الإضافة . كما تقدم في الوكالة والنكاح . وإن أطلق في ذلك كله فوجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وإن
حلف " لا يكفل مالا " فكفل بدنا وشرط البراءة وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أولا لم يحنث . قاله في الفروع .