قوله ( وإن
حلف " لا يشم الريحان " فشم الورد والبنفسج والياسمين ، أو " لا يشم الورد والبنفسج " فشم دهنهما ، أو ماء الورد . فالقياس : أنه لا يحنث ) . ولا يحنث إلا بشم الريحان الفارسي . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح . وجزم به في الوجيز . وقال بعض أصحابنا : يحنث . وهو المذهب . قال في الفروع : حنث في الأصح . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي .