صفحة جزء
قوله ( وإن حلف " لا يشم الريحان " فشم الورد والبنفسج والياسمين ، أو " لا يشم الورد والبنفسج " فشم دهنهما ، أو ماء الورد . فالقياس : أنه لا يحنث ) . ولا يحنث إلا بشم الريحان الفارسي . واختاره القاضي ، والمصنف ، والشارح . وجزم به في الوجيز . وقال بعض أصحابنا : يحنث . وهو المذهب . قال في الفروع : حنث في الأصح . واختاره أبو الخطاب . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي .

التالي السابق


الخدمات العلمية