قوله ( وإن
حلف " لا يأكل لحما " فأكل سمكا : حنث عند
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ) . وهو المذهب ، تقديما للشرع واللغة . قال في المذهب : حنث في ظاهر المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : هذا ظاهر المذهب . قال في الخلاصة : حنث في الأصح . قال
الزركشي : هذا المشهور .
[ ص: 92 ] وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وعامة أصحابه . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والكافي ، والشرح . ونصراه . وقدمه في الفروع . ولم يحنث عند
ابن أبي موسى ، إلا أن ينوي . قال
الزركشي : ولعله الظاهر . قال في القواعد : ولعله ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والقواعد الفقهية .