[ ص: 93 ] قوله ( وإن
حلف " لا يدخل بيتا " فدخل مسجدا أو حماما ، أو بيت شعر أو أدم ، أو " لا يركب " فركب سفينة : حنث عند أصحابنا ) . وهو المذهب . نص عليه . تقديما للشرع واللغة . قال
الشارح : هذا المذهب فيما إذا دخل مسجدا أو حماما . قال في القواعد الفقهية : فالمنصوص في رواية
مهنا : أنه يحنث . وأنه لا يرجع في ذلك إلى نيته . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وحنثه بدخول المسجد والحمام والكعبة : من مفردات المذهب . ويحتمل أن لا يحنث . وقال
الشارح : والأولى أنه لا يحنث إذا دخل ما لا يسمى بيتا في العرف كالخيمة .