فائدتان . إحداهما : لو
رفع رأسه من الركوع فعطس ، فقال ربنا ولك الحمد ينوي بذلك عن العطسة وذكر الرفع : لم يجزئه ، على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل وقدمه في الرعاية ، والفائق ،
وابن تميم ، والشرح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : يجزئه ، وحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد على الاستحباب فعلى المذهب : لا تبطل صلاته على الصحيح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تبطل ، ومثل ذلك : لو
أراد الشروع في الفاتحة فعطس فقال الحمد لله ينوي بذلك عن العطاس والقراءة ، قال في الفروع في باب صفة الحج والعمرة : وفي الإجزاء عن فرض القراءة وجهان ، وأطلقهما
ابن تميم ، ذكره في باب ما يبطل الصلاة فظاهر كلامهما : أنهما لا تبطل ، وإنما الخلاف في الإجزاء عن فرض القراءة .
الثانية : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : إذا رفع رأسه من الركوع : إن شاء أرسل يديه ، وإن شاء وضع يمينه على شماله ، وقال في الرعاية : فإذا قام أحدهما أو المأموم حطهما وقال ربنا ولك الحمد ووضع كل مصل يمينه على شماله تحت سرته ، وقيل : بل فوقها تحت صدره ، أو أرسلهما نص عليه كما سبق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إذا قام رفعهما ، ثم حطهما فقط . انتهى . وقال في المذهب ، والإفادات ، والتلخيص ، وغيرهم : إذا انتصب قائما أرسل يديه ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق في افتراشه في التشهد قال في الفروع : وهو بعيد
[ ص: 64 ] قوله (
فإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد ) وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : هو قول أصحابنا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يزيد ملء السماء إلى آخره اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وصاحب النصيحة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وصاحب الحاوي الكبير ،
والشيخ تقي الدين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يزيد على ذلك أيضا سمع الله لمن حمده قال في الفائق : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أيضا قال
الزركشي : كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب محتمل ، تنبيه : ظاهر قوله فإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد أن المنفرد كالإمام ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسمع ويحمد فقط ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسمع فقط قال
الزركشي : وفيها ضعف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يحمد فقط .
فائدتان : الأولى : يستحب أن يزيد على ما شئت من شيء بعد فيقول أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد وغير ذلك مما صح ، وهذه إحدى الروايتين ، وهي الصحيحة ، صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح واختاره في الفائق ،
وأبو حفص ، والرواية الثانية : لا يجاوز من شيء بعد قدمه في الفائق ، والرعاية الكبرى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : الصحيح أن الأولى ترك الزيادة لمن يكتفي في ركوعه وسجوده بأدنى الكمال ، وقولها إذا أطالهما ، وقال في الرعاية :
قلت : يجوز ، للأثر . وقال في مجمع البحرين : لا بأس بذلك . الثانية :
محل قول ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد : بعد القيام من الركوع ; لأنهما في حال قيامهما يقولان سمع الله لمن حمده ، ومحله في حق المأموم : حال رفعه .