وقوله ( وإن
حلف " لا يتكلم " فقرأ ، أو سبح ، أو ذكر الله : لم يحنث ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في القواعد : المشهور أنه لا يحنث . وتوقف في رواية . قوله ( وإن دق عليه إنسان . فقال " ادخلوها بسلام آمنين " يقصد تنبيهه ) يعني يقصد بذلك القرآن ( لم يحنث ) .
[ ص: 94 ] وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وذكر
ابن الجوزي في المذهب : وجهين في حنثه .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه إذا لم يقصد تنبيهه أعني إن لم يقصد بذلك القرآن يحنث . وهو صحيح ; لأنه من كلام الناس . وقد صرح به جماعة من الأصحاب . منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح .
فائدة : حقيقة الذكر : ما نطق به . فتحمل يمينه عليه . ذكره في الانتصار . واقتصر عليه في الفروع . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : الكلام يتضمن فعلا ، كالحركة . ويتضمن ما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني . فلهذا يجعل القول قسيما للفعل تارة ، وقسما منه تارة أخرى . وينبني عليه : من
حلف " لا يعمل عملا " فقال قولا ، كالقراءة ونحوها . هل يحنث ؟ فيه وجهان في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12478ابن أبي المجد في مصنفه : لو حلف لا يعمل عملا ، فتكلم : حنث ، وقيل : لا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف في المشي في صلاته في قوله عليه أفضل الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26972افعل ذلك } يرجع إلى القول والفعل ; لأن القراءة فعل في الحقيقة . وليس إذا كان لها اسم أخص به من الفعل يمتنع أن تسمى فعلا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء : وإن حلف " لا يسمع كلام الله " فقرأ القرآن : حنث إجماعا .