قوله ( وإن
حلف ليضربنه مائة سوط . فجمعها فضربه بها ضربة واحدة : لم يبر في يمينه ) .
[ ص: 95 ] وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب قال
ابن الجوزي في التبصرة : اختاره أصحابنا . قال
الزركشي : هذا المذهب المشهور . وجزم به في الهداية ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ونصراه والفروع ، والرعايتين ، والحاوي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يبر . اختاره
ابن حامد ، كحلفه ليضربنه بمائة سوط .