قوله ( وإن
حلف " لا يأكل سويقا " فشربه ، أو " لا يشربه " فأكله ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : يحنث ) . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال في الخلاصة : حنث في الأصح . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية
مهنا ، فيمن
حلف " لا يشرب نبيذا " فثرد فيه فأكله : لا يحنث . قال في المحرر ، وغيره : روى
مهنا لا يحنث . وصححه في النظم . وأطلق الروايتين في الشرح ، والرعايتين ، والفروع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف هنا : فيخرج في كل ما حلف لا يأكله ، فشربه . أو لا يشربه ، فأكله : وجهان . وأطلقهما في المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن عين المحلوف عليه : يحنث . وإن لم يعينه : لم يحنث . قاله في المجرد . وجزم به في الوجيز . وأطلقهن
الزركشي ، والمحرر ، والحاوي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في " كتاب الروايتين " محل الخلاف : مع التعيين . أما مع عدمه : فلا يحنث قولا واحدا .
[ ص: 99 ] وقال في الترغيب : محل الخلاف : مع ذكر المأكول والمشروب . وإلا حنث .