فائدة : لو
حلف " لا يشرب " فمص قصب السكر ، أو الرمان : لم يحنث . نص عليه . وكذا لو حلف " لا يأكل " فمصه . وهذا المذهب . اختاره
ابن أبي موسى ، وغيره . وقدمه في المغني ، والكافي ، والشرح ، وغيرهم . وجزم به في النظم ، وغيره . واقتصر عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . ويجيء على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أنه يحنث . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وكذا الحكم : لو حلف " لا يأكل سكرا " فتركه في فيه حتى ذاب وابتلعه . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والناظم ، وغيرهم .