قوله ( وإن
حلف " لا يركب ، ولا يلبس " فاستدام ذلك : حنث ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقدمه في الفروع . قال
أبو محمد الجوزي في اللبس إن استدامه : حنث ، إن قدر على نزعه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وابن شهاب ، وغيرهما : الإخراج والنزع لا يسمى سكنا ، ولا لبسا ، ولا فيه معناه . وتقدم " إذا حلف لا يصوم وكان صائما ، أو لا يحج في حال حجه " أو " حلف على غيره لا يصلي وهو في الصلاة " .
فائدة : وكذا الحكم لو
حلف " لا يلبس من غزلها " وعليه منه شيء . نص عليه . وكذا لو
حلف " لا يقوم " وهو قائم . و " لا يقعد " وهو قاعد . و " لا يسافر " وهو مسافر . وكذا لو حلف " لا يطأ " ذكره في الانتصار . ولا يمسك . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف . أو حلف " أن لا يضاجعها على فراش " فضاجعته ودام . نص عليه . أو حلف " أن لا يشاركه " فدام . ذكره في الروضة . قال في الفروع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وابن شهاب وغيرهما : والنزع جماع . لاشتماله على إيلاج ، وإخراج فهو شطره .
[ ص: 101 ] وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في منتهى الغاية : لا يحنث المجامع إن نزع في الحال . وجعله محل وفاق في مسألة الصوم . لأن اليمين أوجبت الكف في المستقبل . فتعلق الحكم بأول أسباب الإمكان بعدها . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ; لأن مفهوم يمينه : لا استدمت الجماع . انتهى . وتقدم في " باب تعليق الطلاق " مسائل كثيرة قريبة من هذا .