قوله ( وإن
حلف " لا يدخل على فلان بيتا " فدخل فلان عليه فأقام معه : فعلى وجهين ) . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والمحرر ، والنظم . أحدهما : يحنث . قال في الفروع : حنث في الأصح . وصححه في تصحيح النظم . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي
[ ص: 102 ] والوجه الثاني : لا يحنث .
تنبيه : محل الخلاف في المسألتين : إذا لم يكن له نية . قاله في الوجيز ، وغيره .