[ ص: 65 ] قوله (
ثم يكبر ويخر ساجدا ، ولا يرفع يديه ) وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يرفعهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يرفع في كل خفض ورفع .
فائدة . حيث استحب رفع اليدين ، فقال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو من تمام الصلاة ، من رفع أتم صلاة ممن لم يرفع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا أدري قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إنما توقف على نحو ما ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين إن الرفع من تمام صحتها ولم يتوقف عن التمام الذي هو تمام فضيلة وسنة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من تركه فقد ترك السنة وقال
المروذي من ترك الرفع يكون تاركا للسنة قال : لا يقول هكذا ، ولكن يقول : راغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله ( فيضع ركبتيه ، ثم يديه ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وهو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يضع يديه ثم ركبتيه قوله ( ويكون على أطراف أصابعه ) الصحيح من المذهب : أن هذه الصفة هي المستحبة ، وتكون أصابعه مفرقة موجهة إلى القبلة ، وقيل : يجعل بطونها على الأرض ، وقيل يخير في ذلك ، وقال في التلخيص :
وهل يجب أن يجعل باطن أطراف أصابع الرجلين إلى القبلة في السجود ؟ فظاهر إطلاق الأصحاب : وجوب ذلك ، إلا أن يكون في رجليه نعل أو خف ، وقال في الرعاية ، وقيل يجب فتح أصابع رجليه إن أمكن .