قوله ( وإن
حلف " لا يسكن دارا " أو " لا يساكن فلانا " وهو مساكنه ، ولم يخرج في الحال : حنث ، إلا أن يقيم لنقل متاعه ، أو يخشى على نفسه الخروج . فيقيم إلى أن يمكنه . وإن خرج دون متاعه وأهله : حنث ، إلا أن يودع متاعه أو يعيره أو يزول ملكه عنه وتأبى امرأته الخروج معه ، ولا يمكنه إكراهها ، فيخرج وحده : فلا يحنث ) هذا المذهب في ذلك كله .
قال في الفروع : فإن أقام الساكن ، أو المساكن حتى يمكنه الخروج بحسب العادة ، لا ليلا . ذكره في التبصرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ يعني به المصنف بنفسه وبأهله ومتاعه المقصود : لم يحنث . وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والنظم ، والخلاصة . وقدمه في الشرح ، وغيره . وعليه جماهير الأصحاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : يحنث إن لم ينو النقلة . وظاهر نقل
ابن هانئ وغيره وهو ظاهر الواضح وغيره لو ترك له بها شيئا : حنث . وقيل : إن خرج بأهله فقط ، فسكن بموضع آخر : لم يحنث . قال
الشارح : والأولى إن شاء الله تعالى أنه إذا انتقل بأهله ، فسكن في موضع آخر : أنه لا يحنث . وإن بقي متاعه في الدار الأولى . لأن مسكنه حيث حل أهله به ونوى الإقامة . انتهى .
[ ص: 103 ] واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وقيل : أو خرج وحده بما يتأثث به . فلا يحنث . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .