وقوله ( وإن
حلف " لا يساكن فلانا " فبنيا بينهما حائطا ، وهما متساكنان : حنث ) . هذا المذهب . صححه في النظم . وقدمه في المحرر ، والفروع . وجزم به في الشرح ، وقيل : لا نعلم فيه خلافا . وقيل : لا يحنث . قال في المحرر : وإن تشاغل هو وفلان ببناء الحاجز بينهما ، وهما متساكنان : حنث . وقيل : لا يحنث . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي .
فائدة : لو
حلف " لا أساكنه في هذه الدار " وهما غير متساكنين فبنيا بينهما حائطا ، وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه وسكناها : لم يحنث . على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، الشرح . وصححاه . وقدمه في الفروع . وقيل : يحنث . قال
الشارح : ويحتمله قياس المذهب . لكونه عين الدار .
قوله ( وإن
كان في الدار حجرتان كل حجرة تختص ببابها ومرافقها . فسكن كل واحد حجرة : لم يحنث ) .
[ ص: 104 ] وهو المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، والفروع . وقال : إذا لم يكن نية ولا سبب . قال في الفنون فيمن
قال " أنت طالق إن دخلت علي البيت ، ولا كنت لي زوجة : إن لم تكتبي لي نصف مالك " فكتبته له بعد ستة عشر يوما : يقع الثلاث وإن كتبت له ; لأنه يقع باستدامة المقام . فكذا استدامة الزوجية .