صفحة جزء
وقوله ( وإن حلف " لا يساكن فلانا " فبنيا بينهما حائطا ، وهما متساكنان : حنث ) . هذا المذهب . صححه في النظم . وقدمه في المحرر ، والفروع . وجزم به في الشرح ، وقيل : لا نعلم فيه خلافا . وقيل : لا يحنث . قال في المحرر : وإن تشاغل هو وفلان ببناء الحاجز بينهما ، وهما متساكنان : حنث . وقيل : لا يحنث . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي .

فائدة : لو حلف " لا أساكنه في هذه الدار " وهما غير متساكنين فبنيا بينهما حائطا ، وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه وسكناها : لم يحنث . على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، الشرح . وصححاه . وقدمه في الفروع . وقيل : يحنث . قال الشارح : ويحتمله قياس المذهب . لكونه عين الدار .

قوله ( وإن كان في الدار حجرتان كل حجرة تختص ببابها ومرافقها . فسكن كل واحد حجرة : لم يحنث ) .

[ ص: 104 ] وهو المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، والفروع . وقال : إذا لم يكن نية ولا سبب . قال في الفنون فيمن قال " أنت طالق إن دخلت علي البيت ، ولا كنت لي زوجة : إن لم تكتبي لي نصف مالك " فكتبته له بعد ستة عشر يوما : يقع الثلاث وإن كتبت له ; لأنه يقع باستدامة المقام . فكذا استدامة الزوجية .

التالي السابق


الخدمات العلمية