قوله ( وإن
حلف " ليخرجن من هذه الدار " فخرج دون أهله : لم يبر ) هذا المذهب . جزم به في الشرح ، وشرح
ابن منجا ، والوجيز . قال في الفروع : فهو كحلفه " لا يسكن الدار " على ما تقدم .
فائدة : مثل ذلك في الحكم : لو
حلف " لا ينزل في هذه الدار ولا يأوي إليها " نص عليهما . وكذا لو حلف " ليرحلن من البلد " .