قوله ( وإن
حلف " ليخرجن من هذه البلدة " أو " ليرحلن عن هذه الدار " ففعل ، فهل له العود ؟ على روايتين ) .
[ ص: 105 ] وأطلقهما في الهداية ، والمغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والمحرر ، والنظم .
إحداهما : له العود . ولم يحنث إذا لم يكن نية ولا سبب . وهو المذهب . قال في الفروع : لم يحنث بالعود إذا لم تكن نية ولا سبب على الأصح . قال في المذهب : لم يحنث على الصحيح من المذهب . قال في الخلاصة : إذا رحل انحلت اليمين على الأصح . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير .
والرواية الثانية : يحنث بالعود .