قوله ( وإن
حلف " ليشربن الماء " أو " ليضربن غلامه غدا " فتلف المحلوف عليه قبل الغد : حنث عند
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ) . وهو المذهب . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي ، والمحرر .
[ ص: 107 ] وقدمه في المغني ، والشرح ونصراه والفروع ،
والزركشي . وقال : هذا المذهب المنصوص . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يحنث . وهو تخريج في المغني ، والشرح . وقال في الترغيب . لا يحنث على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب . فعلى المذهب : يحنث حال تلفه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقيل : يحنث في آخر الغد . وهو أيضا تخريج في المغني ، والشرح . وقيل : يحنث إذا جاء الغد . ذكره
الزركشي ، وغيره . تنبيهان
أحدهما : محل الخلاف في أصل المسألة : إذا تلف بغير اختيار الحالف . فأما إن تلف باختياره كما إذا قتله ونحوه فإنه يحنث ، قولا واحدا . وفي وقت حنثه الخلاف المتقدم .
الثاني : مفهوم كلامه : أنه لو تلف في الغد ، ولم يضربه : أنه يحنث . وشمل صورتين .
إحداهما : أن لا يتمكن من ضربه في الغد . فهو كما لو مات من يومه . على ما تقدم . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح .
الثانية : أن يتمكن من ضربه ولم يضربه . فهذا يحنث قولا واحدا . فوائد
منها : لو ضربه قبل الغد : لم يبر . على الصحيح من المذهب .
[ ص: 108 ] قدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يبر ; لأن يمينه للحنث على ضربه . فإذا ضربه اليوم ، فقد فعل المحلوف عليه وزيادة .
قلت : قريب من ذلك : إذا
حلف " ليقضينه غدا " فقضاه قبله . على ما تقدم في أول الباب .
ومنها : لو
ضربه بعد موته : لم يبر .
ومنها : لو
ضربه ضربا لا يؤلمه : لم يبر أيضا .
ومنها . لو
جن الغلام وضربه : بر .
قوله ( وإن
مات الحالف : لم يحنث ) . إذا مات الحالف ، فلا يخلو : إما أن يكون موته قبل الغد ، أو في الغد . فإن مات قبل الغد : لم يحنث . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : لم يحنث في الأصح . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والوجيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ،
والزركشي ، وغيرهم من الأصحاب . وقيل : يحنث . وكذا الحكم لو
جن الحالف ، فلم يفق إلا بعد خروج الغد . وإن مات في الغد ، فالصحيح من المذهب : أنه يحنث . نص عليه . قال
الزركشي : المذهب أنه يحنث . قدمه في الفروع . وقيل : لا يحنث مطلقا . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وقيل : إن تمكن من ضربه : حنث ، وإلا فلا .
[ ص: 109 ] قال
الزركشي : ولم أر هذه الأقوال مصرحا بها في هذه المسألة بعينها . لكنها تؤخذ من مجموع كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13028أبي البركات . انتهى . قال في المغني ، والشرح : وإن مات الحالف في الغد ، بعد التمكن من ضربه : حنث وجها واحدا .