قوله ( وإن
حلف " ليقضينه حقه " فأبرأه . فهل يحنث ؟ وجهين ) .
[ ص: 110 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة وشرح
ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
أحدهما : لا يحنث . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس . وقدمه في المحرر ، والنظم .
والوجه الثاني : يحنث . قال في الهداية : بناء على ما إذا أكره ، ومنع من القضاء في الغد : هل يحنث ؟ على الروايتين . قال
الشارح : وهذان الوجهان مبنيان على ما إذا حلف على فعل شيء ، فتلف قبل فعله . قاله في الفروع . وإن
حلف " ليقضينه حقه في غد " فأبرأه اليوم وقيل : مطلقا فقيل : كمسألة التلف . وقيل : لا يحنث في الأصح . وقال في الترغيب : أصلهما إذا منع من الإيفاء في الغد كرها : لا يحنث على الأصح . وأطلق في التبصرة فيهما الخلاف .
قوله ( وإن مات المستحق فقضى ورثته : لم يحنث ) . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . وقدمه في الهداية ، والمحرر ، والنظم ، والمستوعب ، والشرح ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحنث ; لأنه تعذر قضاؤه . فأشبه ما لو حلف " ليضربنه غدا " فمات اليوم .
[ ص: 111 ] وأطلقهما في المذهب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في الفروع بعد مسألة البراءة وكذا إن مات ربه . فقضى لورثته . وكذا قال في الرعايتين ، والحاوي .
قوله ( وإن باعه بحقه عرضا : لم يحنث عند
ابن حامد ) . وهو المذهب . قال في الفروع : وإن أخذ عنه عرضا : لم يحنث في الأصح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وتذكرة
ابن عبدوس . وقدمه في المحرر ، والنظم .
( وحنث عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي .