قوله ( وإن
حلف " ليقضينه حقه عند رأس الهلال " فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر : بر ) بلا نزاع .
[ ص: 112 ] وكذا الحكم لو قال " مع رأس الهلال " أو " إلى رأس الهلال " أو " إلى استهلاله " أو " عند رأس الشهر " أو " مع رأسه " قاله
الشارح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : لو شرع في عده ، أو كيله ، أو وزنه ، فتأخر القضاء : لم يحنث . لأنه لم يترك القضاء . قالا : وكذلك لو
حلف " ليأكلن هذا الطعام في هذا الوقت " فشرع في أكله فيه ، وتأخر الفراغ لكثرته : لم يحنث .
قوله ( فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر ) . هكذا قال
الشارح ، وغيره . وجمهور الأصحاب قالوا : فقضاه عند غروب الشمس من آخر الشهر . وقال في الرعاية الكبرى : فقضاه قبل الغروب في آخره : بر . وقيل : بل في أوله . فجعلهما قولين . والذي يظهر : أنه لا تنافي بينهما ، وأنه قول واحد . لكن العبارة مختلفة .
فائدة : لو أخر ذلك مع إمكانه : حنث . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع . وقال في الترغيب : لا تعتبر المقارنة . فتكفي حالة الغروب . وإن قضاه بعده : حنث .