صفحة جزء
قوله ( وإن حلف " لا فارقتك حتى أستوفي حقي " فهرب منه : حنث نص عليه ) . في رواية جعفر بن محمد وهو المذهب .

[ ص: 113 ] قال ابن الجوزي في المذهب : هذا ظاهر المذهب . وقدمه في المحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقال الخرقي : لا يحنث . قال في الرعايتين : وهو أصح . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه في المستوعب . وأطلقهما في الخلاصة . وجزم في الكافي بأنه إذا فارقه الغريم بإذنه ، أو قدر على منعه من الهرب فلم يفعل : حنث . ومعناه في المستوعب . واختاره في المحرر ، والمغني . وجعله مفهوم كلام الخرقي . يعني في الإذن له . قال في الوجيز : وإن حلف " لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك " فهرب منه وأمكنه متابعته وإمساكه ، فلم يفعل : حنث .

قوله ( وإن فلسه الحاكم ، وحكم عليه بفراقه : خرج على الروايتين ) . في الإكراه . قال في المغني ، والشرح ، والفروع ، والزركشي ، وغيرهم : فهو كالمكره . وجزم في الوجيز : بأنه لا يحنث .

تنبيه : مفهوم كلامه : أنه إذا فلسه ولم يحكم عليه بفراقه ، وفارقه لعلمه بوجوب مفارقته : أنه يحنث . وهو صحيح . وهو المذهب . جزم به في المغني ، والشرح .

[ ص: 114 ] وقدمه في الفروع . وقيل : هو كالمكره . وما هو ببعيد .

فائدة : قال الشارح ، وغيره : إذا حلف " لا فارقتك حتى أستوفي حقي " ففيه عشر مسائل :

إحداها : أن يفارقه مختارا . فيحنث . سواء أبرأه من الحق ، أو بقي عليه .

الثانية : أن يفارقه مكرها . فإن فارقه بكونه حمل مكرها : لم يحنث . وإن أكره بالضرب والتهديد : لم يحنث . وفي قول أبي بكر . يحنث وفي الناسي تفصيل ذكر فيما مضى .

الثالثة : أن يهرب منه بغير اختياره . فلا يحنث . على الصحيح من المذهب . وعنه : يحنث .

الرابعة : أذن له الحالف في المفارقة ، فمفهوم كلام الخرقي : أنه يحنث . وقيل : لا يحنث . قال القاضي : وهو قول الخرقي . ورده المصنف ، والشارح .

الخامسة : فارقه من غير إذن ولا هرب ، على وجه يمكنه ملازمته والمشي معه ، أو إمساكه فهي كالتي قبلها .

السادسة : قضاه قدر حقه . ففارقه ظنا أنه قد وفاه . فخرج رديئا . فيخرج في حنثه روايتا الناسي . وكذا إن وجدها مستحقة ، فأخذها ربها . وإن علم بالحال . حنث . [ ص: 115 ] السابعة : تفليس الحاكم له . على ما تقدم مفصلا . الثامنة : أحاله الغريم بحقه ، ففارقه : حنث . فإن ظن أنه قد يريد بذلك مفارقته ، ففارقه : خرج على الروايتين . ذكره أبو الخطاب . قال المصنف : والصحيح أنه يحنث هنا . فأما إن كانت يمينه " لا فارقتك ولي قبلك حق " فأحاله به ، ففارقه : لم يحنث . وإن أخذ به ضمينا ، أو كفيلا ، أو رهنا ففارقه : حنث بلا إشكال .

التاسعة : قضاه عن حقه عرضا ، ثم فارقه . فقال ابن حامد : لا يحنث . قال المصنف ، والشارح : وهو أولى . وقال القاضي : يحنث . فلو كانت يمينه " لا فارقتك حتى تبرأ من حقي " أو " ولي قبلك حق " لم يحنث وجها واحدا .

العاشرة : وكل في استيفاء حقه . فإن فارقه قبل استيفاء الوكيل . حنث . فائدتان

إحداهما : لو قال " لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك " ففارقه المحلوف عليه مختارا : حنث . وإن أكره على فراقه : لم يحنث . وإن فارقه الحالف مختارا . حنث ، إلا على ما ذكره القاضي في تأويل كلام الخرقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية